السيد علي الطباطبائي
6
رياض المسائل
وترثه هي ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك . المقصد الثاني في المحلل ويعتبر فيه البلوغ والوطء في القبل بالعقد الصحيح الدائم . وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان ، أشهرهما : أنه يهدم . ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها فالمروي القبول إذا كانت ثقة . المقصد الثالث في الرجعة تصح نطقا كقوله : راجعت ، وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بالشهوة ، ولو أنكر الطلاق كان رجعة ، ولا يجب في الرجعة الإشهاد بل يستحب . ورجعة الأخرس بالإشارة . وفي رواية : يأخذ القناع ، ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل . المقصد الرابع في العدد ، والنظر في فصول : الأول : لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها ، ونعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا ، ولا تجب بالخلوة . الثاني : في المستقيمة الحيض ، وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة ، وإن كانت تحت عبد . وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة ، وتبين برؤية الدم الثالث . وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وليست الأخيرة من العدة بل دلالة الخروج . الثالث : في المسترابة ، وهي التي لا تحيض وفي سنها من تحيض ، وعدتها ثلاثة أشهر ، وهذه تراعي الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما .